• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على الشرط التحكيمي السابق على الدعوى اختصاص المحكم وحده وامتناع القضاء عن نظر النزاع أو اتخاذ تدبير يمس حقوق الخصوم

الشرط التحكيمي السابق على رفع الدعوى يسلب القضاء العادي اختصاصه بنظر النزاع وباتخاذ التدابير المؤقتة المؤثرة في الحقوق، ويجعل التحكيم هو الطريق المختصّ للفصل فيه.

نص الاجتهاد

ان الشرط التحكيمي الواقع قبل الدعوى يجعل المحكم هو القاضي الطبيعي للدعوى ويجعل المحاكم غير مختصة للنظر في النزاع او لاتخاذ أي تدبير موقت يؤثر على حقوق الطرفين بخلاف التحكيم الذي يجري اثناء رؤية الدعوى .