الشرط التحكيمي السابق على رفع الدعوى يسلب القضاء العادي اختصاصه بنظر النزاع وباتخاذ التدابير المؤقتة المؤثرة في الحقوق، ويجعل التحكيم هو الطريق المختصّ للفصل فيه.
ان الشرط التحكيمي الواقع قبل الدعوى يجعل المحكم هو القاضي الطبيعي للدعوى ويجعل المحاكم غير مختصة للنظر في النزاع او لاتخاذ أي تدبير موقت يؤثر على حقوق الطرفين بخلاف التحكيم الذي يجري اثناء رؤية الدعوى .