لا يجوز وقف الدعوى لحين الفصل في دعوى أخرى إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأولى متوقفاً على ما يُقضى به في الثانية توقفاً لازماً ومباشراً.
لا توقف دعوى حتى البت في دعوى أخرى ما لم يكن الفصل في هذه متوقعا على الفصل في تلك