تُعدّ البصمة على السند قرينةً على أن من وضعها كان عالمًا بمضمون السند، ولا ينهدم هذا الأثر إلا بدليل خطي.
ثبوت البصمة على السند يعني أن من بصم عالم بمضمونه ولا يثبت عكس ذلك إلا بدليل خطي