• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت البصمة على السند قرينة على علم البصم بمضمونه ولا ينقض ذلك إلا بدليل خطي

تُعدّ البصمة على السند قرينةً على أن من وضعها كان عالمًا بمضمون السند، ولا ينهدم هذا الأثر إلا بدليل خطي.

نص الاجتهاد

ثبوت البصمة على السند يعني أن من بصم عالم بمضمونه ولا يثبت عكس ذلك إلا بدليل خطي