• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البصمة على السند تنشئ قرينة على العلم بمحتواه ولا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة

البصمة على السند قرينة على العلم بمضمونه والالتزام بمحتواه، ولا يجوز نقض هذه القرينة أو إثبات ما يخالف السند إلا بالكتابة التي تعادله في القوة.

نص الاجتهاد

ثبوت البصمة على السند يفترض أن من وقعها تفهم محتوياته وليس له بعد ذلك إثبات ما يخالف السند إلا بدليل كتابي يعادله في القوة المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى تأسيساً على أن ما أثارته المدعى عليها من أنها بصمت السند دون أن تعرف محتوياته مما يستوجب دعوة شهود السند لسؤالهم عن معلوماتهم بهذا الصدد وعلى أن وكيل الطاعنة عارض بجلب الشهود مما يتعذر معه على المحكمة الفصل في الدعوى قبل دعوة الشهود المذكورين ويستوجب ردها بحالتها الحاضرة. وحيث أن مجرد ثبوت بصمة المدعى عليها للسند يجعلها ملزمة بما تضمنه إذ يفترض أنها لم توقعه إلا بعد أن فهمت محتوياته ولا يسوغ بعد ذلك إثبات ما يناقض هذا السند إلا بدليل كتابي آخر يماثله في القوة بمقتضى ما نصت عليه المادة /55/ من قانون البينات.