• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخروج عن الحد الادنى للعقوبة ليس من أسباب التشديد ولا يمتنع ذلك على محكمة الاساس

تقدير العقوبة ضمن المدى القانوني يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وتجاوز الحد الأدنى للعقوبة لا يُعدّ بذاته سبباً للتشديد ما لم يرد نص خاص يجعل الحد الأدنى ملزماً أو يرتب أثراً على مخالفته.

نص الاجتهاد

الخروج عن الحد الادنى للعقوبة ليس من أسباب التشديد ولا يمتنع ذلك على محكمة الاساس . المناقشة: للمحكمة أن تحكم بالعقوبة التي ترتئيها بين الحدين الادنى والاعلى للعقوبة المعنية في المادة القانونية المنطبقة على الجرم المحكوم به وذلك بالنسبة لظروف الجريمة وملابساتها دون أن يعتبر خروجها بالحكم عن الحد الأدنى من أسباب التشديد التقديري لخلو النص منه أو القانون الذي نص عليه القانون في أحوال خاصة