إسلام الزوجة وحده لا يفسخ النكاح تلقائياً، بل يجب عرض الإسلام على الزوج غير المسلم؛ فإن أسلم بقيت الزوجية، وإن امتنع حكم القاضي بالتفريق، ويكون الاختصاص في ذلك للقضاء الشرعي.
إذا أسلمت الزوجة يعرض الإسلام على زوجها غير المسلم فإن أسلم يقر في نكاحهما وإن أبى فرق القاضي بينهما ومرجع النظر في ذلك المحاكم الشرعية. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن المدعي طلب تصحيح قيد نفوس مارين من مسيحية إلى مسلمة وتسجيل زواجه بها. وكان ثابتاً من الإضبارة أن مارين كانت مسيحية وكانت زوجة للمدعى عليه جورج المسيحي وأنها أشهرت إسلامها وتزوجت بالمدعي. ولما كانت المادة 126 لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال شخصية نصت على أن الزوجين إذا كانا غير مسلمين فأسلمت الزوجة يعرض الإسلام على زوجها، فإن أسلم يقران في نكاحهما وإن أبى فرق القاضي بينهما، وما لم يفرق بينهما فالزوجية باقية . وكان ظاهراً أن هذه الإجراءات لا وجود لها في الإضبارة. وكانت هذه الإجراءات مرجع النظر فيها المحاكم الشرعية دون المحاكم الصلحية. كان رد الدعوى من قبل حاكم الصلح موافقاً للأصول.