عند التنازع حول تساوي السكنى بين ضرتين، لا يكفي فحص مسكن إحداهما دون الأخرى، بل يجب إجراء الكشف على المسكنين معاً للتثبت من المساواة أو عدمها قبل الفصل في الطلب.
في حال وجود ضرتين منهما مسكن يجب الكشف عليهما كليهما للتأكد من تساويهما. المناقشة: لما كان ظاهراً من جلسة 18/2/1965 أن القاضي قرر الكشف على المسكن المهيأ وعلى المسكن المسبق للزوجة الأولى. وكان القاضي لم ينفذ قراره ولم يكشف على مسكن الزوجة الاولى. وكانت الطاعنة قد طلبت بمذكرتها المؤرخة 18/12/1965 التساوي في السكنى بينها وبين ضرتها وذهبت إلى أن سكن ضرتها دار جيدة خلافاً لسكنها كان على القاضي بحكم المادة 68 أحوال استجابة الطلب وتنفيذ قراره الاول والرد على ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص وإذا لم يفعل كان حكمه سابقاً أوانه ومستحق النقض.