قيام الجريمة المشهودة لا يتوقف على مشاهدة الفعل الجرمي ذاته أثناء ارتكابه، بل يكفي أن تتوافر ظروف وملابسات المشاهدة التي تُثبت الطابع المشهود للجريمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ لا يشترط في الجريمة المشهودة مشاهدة الزاني اثناء ارتكاب الفعل.