الدعوى باسترداد الفائدة الفاحشة المدفوعة دون حق تتقادم بمرور ثلاث سنوات، فلا يُسترد ما سبق هذه المدة.
الفائدة الفاحشة المدفوعة بدون استحقاق تتقادم بثلاث سنوات فلا يسترد منها ما سبق هذه السنوات