• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري العقد الصوري بين المتعاقدين ولا يحتج به على الغير حسن النية الذي يجوز له التمسك بالعقد الظاهر أو المستتر

الأثر الباطن للعقد الصوري يقتصر على المتعاقدين، ولا يُحتجّ به على الغير حسن النية الذي يملك الخيار في التمسك بالعقد الظاهر أو بالعقد المستتر.

نص الاجتهاد

لا ينعدم اثر العقد الصوري إلا بين المتعاقدين فيه, أما الغير حسن النية فله الخيار في أن يتمسك بالعقد الصوري أو العقد المستتر