الأثر الباطن للعقد الصوري يقتصر على المتعاقدين، ولا يُحتجّ به على الغير حسن النية الذي يملك الخيار في التمسك بالعقد الظاهر أو بالعقد المستتر.
لا ينعدم اثر العقد الصوري إلا بين المتعاقدين فيه, أما الغير حسن النية فله الخيار في أن يتمسك بالعقد الصوري أو العقد المستتر