الطلبات الناشئة عن تعويضات الساعات الإضافية المستحقة للموظف تدخل في اختصاص القضاء الإداري، لاختصاصه بنظر المنازعات المرتبطة بالراتب والحقوق الوظيفية ذات الطبيعة الإدارية.
المنازعات على تعويضات الساعات الإضافية المستحقة لراتب الموظف من اختصاص القضاء الإداري.