• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المنازعات المتعلقة بتعويض الساعات الإضافية المستحقة للموظف من اختصاص القضاء الإداري

الطلبات الناشئة عن تعويضات الساعات الإضافية المستحقة للموظف تدخل في اختصاص القضاء الإداري، لاختصاصه بنظر المنازعات المرتبطة بالراتب والحقوق الوظيفية ذات الطبيعة الإدارية.

نص الاجتهاد

المنازعات على تعويضات الساعات الإضافية المستحقة لراتب الموظف من اختصاص القضاء الإداري.