• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري مهلة التقادم لاسترداد الفائدة الفاحشة من تاريخ كل دفعة إذا كان المدين يعلم بعدم استحقاقها

إذا كان المدين يعلم بعدم استحقاق الفائدة الفاحشة عند دفعها، فإن مدة التقادم لاستردادها تسري من تاريخ كل دفعة على حدة، ويقتصر الحق في الاسترداد على الدفعات التي لم يكتمل بشأنها التقادم عند إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

ان مهلة التقادم مادة 188 مدني لاسترداد الفائدة الفاحشة تبدأ من تاريخ كل دفعة طالما ان المدين كان يعمل ان هذه الفائدة غير متوجبة . المناقشة: حيث أن الادعاء ينصب على أن الطاعن كان يتقاضى خلال الثماني سنوات التي انقضت بين عقد الرهن وإقامة الدعوى فائدة شهرية فاحشة مقدارها 62.5 ليرة، وكان الطاعن دفع بسقوط الادعاء بالتقادم المنصوص عليه في المادة 188 من القانون المدني بالنسبة للمدفوعات التي تمت قبل ثلاث سنوات من إقامة الدعوى على اعتبار أن المدعي عند الدفع كان يعلم بعدم توجب الفائدة الفاحشة بذمته. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رد هذا الدفع تأسيساً على أن الوصول الذي احتج به المدعي مؤرخ عام 1961 وأن الدعوى مقامة عام 1963 قبل مرور مهلة التقادم. وحيث أن الحكم فيما قرره من هذه الناحية يبدو مشوباً بالقصور ذلك أن الوصل المبرز يثبت تسديد فائدة شهر كانون الأول عام 1961 في حين أن الادعاء والشهادات المؤيدة انصبت على أن الدفع بالنسبة لباقي المدفوعات كان يتم مشاهرة في كل سنة من السنين المدعى بها. وحيث أن المدعي، المطعون ضده، كان يعلم عند دفع الفوائد الفاحشة مشاهرة أنها غير متوجبة بذمته فإن مهلة التقادم القصير المنصوص عنها في المادة 188 من القانون المدني تسري من تاريخ كل دفعة. وحيث أن الدعوى مقامة في 19/1/1963 فإن حق المدعي باسترداد ما دفع بغير حق ينحصر في المدفوعات التي تمت قبل ثلاث سنوات من إقامتها وتكون المدفوعات السابقة لهذا الأجل ساقطة بالتقادم. وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه. وحيث أن المدة التي يحق للمدعي المطالبة باسترداد فائدتها تبلغ سنة وربع السنة يعود للمدعي منها مقدار 310 ليرات سورية.