يُعتدّ عند تقدير جواز الإثبات بالبينة الشخصية بمقدار الالتزام الأصلي وقت نشوئه، لا بالقيمة المطالب بها لاحقاً في صحيفة الدعوى، متى كانت المطالبة ناشئة عن ذلك الالتزام ذاته.
شهادة – العبرة لمقدار الدين الأصلي وقت التعاقد لا للمبلغ المطلوب في الدعوى. المناقشة: حيث أن المبلغ المطالب به وإن كان يقل عن مائة ليرة سورية إلا أنه ناشئ عن التزام يزيد على هذا المبلغ وقت التعاقد. وحيث أنه لإجازة الإثبات بالبينة الشخصية فالعبرة لمقدار الدين الأصلي وقت التعاقد لا للمبلغ المطالب به، ما دام نشأ عن هذا الالتزام كما يستدل من أحكام المادتين (54 و55) من قانون البينات والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون.