• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها الضرورية الصالحة للانتفاع بها، ويتحمل قيمتها إذا كانت غير موجودة عند التسليم

التزام المؤجر بالتسليم يشمل العين المؤجرة وملحقاتها الضرورية اللازمة للانتفاع بها، ويترتب على عدم وجود هذه الملحقات عند التسليم وتحتمها للاستعمال وفق الأنظمة المرعية إلزام المؤجر بقيمتها. أما ما يوجد عند التسليم ثم يبدله المستأجر أثناء الانتفاع، فيخضع لأحكام الترميم التأجيري لا لأحكام التزام التسليم...

نص الاجتهاد

يلتزم المؤجر بقيمة ملحقات العين المؤجرة ان كانت غير موجودة في المأجور عند التسليم وثبت انها ضرورية لاستعماله بمقتضي الانظمة المرعية المناقشة: يلتزم المؤجر بمقتضي المادة ٥٣٢ مدني بتسليم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لان تفي بما اعدت له من المنفعة لذلك يلتزم المؤجر سندا لهذا النص بتحمل بدل الاشياء المدعي بها ان كانت غير موجودة في الفرن عند التسليم وثبت انها ضرورية لاستعماله بمقتضي الانظمة المرعية. أما اذا كانت الاشياء موجودة في المأجور عند التسليم واستهلكها المستأجر واستبدل بها أخري طبق بشأنها المادتين ٥٣٥، ٥٣٦ مدني اذ ان تبديلها يعتبر في هذه الحالة ترميما تأجيريا ولا يعتبر التزاما تأجيريا اقتضاه تسليم المأجور