إذا وقعت السرقة من القطار الحديدي ليلاً، انطبقت عليها أحكام النص الخاص الوارد في المادة 623 عقوبات.
إن السرقة الواقعة من القطار الحديدي ليلاً تنطبق على أحكام المادة 623 عقوبات.