• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم في جريمة التلبس بالزنا المشار إليها في المادة 473 من قانون العقوبات أن يشاهد الزاني أثناء الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة

يكفي لإثبات التلبس بالزنا قيام قرائن وظروف ظاهرية قاطعة تدل بذاتها على وقوع الجريمة، دون لزوم المشاهدة المباشرة للفعل، متى كانت تلك الظروف لا تترك مجالاً للشك وتُسندها أدلة معتبرة.

نص الاجتهاد

لا يلزم في جريمة التلبس بالزنا المشار إليها في المادة 473 من قانون العقوبات أن يشاهد الزاني أثناء الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً وحيث أن محكمة الاستئناف قد استخلصت من سفر الطاعن مع زوجة المدعي الشخصي من قريتهما إلى حلب ونومهما في غرفة ليلتين اثنتين ودفعه عنها أجور السفر والفندق وقيمة الأكل واعترافها هي بأنه زنا فيها – إقدامه على ارتكاب الفعل المعزو إليه وأنزلت به حكم القانون فإن حكمها المطعون به جاء موافقاً للأصول والقانون.