• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في الجريمة المشهوده مشاهده الزاني أثناء ارتكاب الفعل

في جريمة التلبّس بالزنا يكفي ثبوت ظروف وقرائن واضحة ومتكاملة تدلّ دلالة قاطعة على وقوع الفعل، ولا يلزم أن تتم مشاهدة الزاني أثناء ارتكاب الجريمة ذاتها.

نص الاجتهاد

لا يشترط في الجريمة المشهوده مشاهده الزاني أثناء ارتكاب الفعل المناقشة: لا يلزم في جريمة التلبس بالزنا المشار اليها في المادة 473 من قانون العقوبات أن يشاهد الزاني اثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت ان الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبيء بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا.وحيث أن محكمة الاستئناف قد استخلصت من سفر الطاعن معزوجة المدعي الشخصي من قريتهما إلى حلب ونومهما في غرفة ليلتين اثنتين ودفعه عنها أجور السفر والفندق وقيمة الأكل واعترافها هي بأنه زنا فيها – اقدامه على ارتكاب الفعل المعزو اليه وانزلت به حكم القانون فان حكمها المطعون به جاء موافقا للاصول والقانون