• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرفات تعد ذات إطلال مستقيم وتخضع لمسافة المترين من جهات الجوار

يُعتدّ في تحديد المسافة القانونية للمطل بالشرفة على أنها مطل مستقيم، فيلزم ترك مسافة المترين تجاه عقار الجار، ولا يُكتفى باعتبارها مطلاً جانبياً.

نص الاجتهاد

المطل المستقيم هو الذي لا يحتاج معه الإنسان أن يدير رأسه والمطل الجانبي هو الذي يلزم بإدارة الرأس يميناً أو شمالاً والشرفات تعتبر دائماً ذات إطلال مستقيم المناقشة: من حيث أن الواضح من تقرير الخبير أن عقار المدعى المتصل بعقار المدعي يشكل زاوية مع عقار المدعي وأن كلا العقارين يطلان على فسحة وطريق عام يقع عقار المدعي شرقها وعقار المدعى عليه شمالها وأن المدعى عليه أقام شرفة امتدت حتى مسافة 15 سنتيمتراً من عقار المدعي. وحيث أنه إذا كان للمدعى بالنسبة للفسحات والطرقات العامة أن يفتتح من المطلات ويقيم من الشرفات دون أن يتقيد بالمسافات المددة في المادتين 970 و971 بحيث يسوغ له أن يقيمها بصورة مباشرة على الطرقات العامة فإنه يتعين عليه بالنسبة لعقار الجار أن يتقيد بالقيود المذكورة قيقيمها على مسافة مترين في حالة الإطلال الجانبي. وحيث أنه يتعين تحديد ما إذا كانت الشرفة المقامة تشكل مطلاً مستقيماً أو جانبياً لتحديد المسافة التي ينبغي مراعاتها. وحيث أن الإطلال المستقيم هو الذي يمكن الشخص من مشاهدة عقار الجار رأساً دون أن يكون مضطراً لإدارة رأسه يميناً أو شمالاً وبعكسه الإطلال الجانبي الذي يضطر فيه للالتفات يميناً وشمالاً. وحيث أن الشرفات تعتبر دائماً ذات إطلال مستقيم لأن الواقف فيها لا يحتاج للانحراف ولذلك فإنه يتعين ترك مسافة المترين من جهاتها الثلاثة وقد استقر الفقه والاجتهاد في فرنسا على هذا الرأي. وحيث أن شرفة المدعى عليه لا يفصلها عن جاره المدعي سوى 15 سنيمتراً وكان يتعين عليه أن يترك مسافة مترين فإن أسباب الطعن المثارة من المدعي الطاعن التبعي تكمون واردة على الحكم المطعون فيه والأسباب المثارة من الطاعن الأصلي مستوجبة الرد.