الحق في فتح المطلات وإقامة الشرفات يكون غير مقيّد بالمسافات القانونية إذا انصبت على أملاك أو فسحات عامة، لكنه يصبح مقيّداً بتلك المسافات متى كان الاتجاه إلى عقار مجاور.
لئن كان يحق لمالك العقار ان يفتح المطلات ويقيم الشرفات على الفسحات والطرقات العامة دون التقيد بالمسافات المحددة بالمادتين 970و971 مدني فإنه يتعين عليه التقيد بها بالنسبة لعقار الجار فيقيمها على مسافة مرين في حالة الاطلال المستقيم ونصف متر في الجانبي .