لا يُقبل طلب الرجوع عن الاجتهاد إلا من الجهة التي تتبنّى العدول عنه وتطلبه على وجهٍ صريح، ولا ينهض به رئيس الغرفة منفرداً لمجرد ترجيح أحد رأيين مختلفين أو السعي إلى استقراره.
طلب الرجوع عن اجتهاد لا يقدم الا من غرفة ترى الرجوع عن الاجتهاد، ولا يقدم من رئيسها بطلب الاستقرار على رأي من رأيين مختلفين.