تعيين خبير لتصفية حسابات شركة المحاصة لا ينشئ له صفة التمثيل القانوني للشركة أو للشركاء، ولا يقطع الرابطة القانونية مع الشريك المتعاقد الأصلي.
لا يحق للخبير المعين لتصفية حسابات شركة المحاصة تمثيلها ولا تمثيل أحد الشركاء بل تبقى الرابطة مع الشريك المتعاقد