• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبير المعيّن لتصفية حسابات شركة المحاصة لا يمثل الشركة ولا أيًّا من الشركاء وتبقى العلاقة القانونية مع الشريك المتعاقد

تعيين خبير لتصفية حسابات شركة المحاصة لا ينشئ له صفة التمثيل القانوني للشركة أو للشركاء، ولا يقطع الرابطة القانونية مع الشريك المتعاقد الأصلي.

نص الاجتهاد

لا يحق للخبير المعين لتصفية حسابات شركة المحاصة تمثيلها ولا تمثيل أحد الشركاء بل تبقى الرابطة مع الشريك المتعاقد