التسجيل في السجلات الرسمية يُبقي صفة المالك المقيد منتجةً لآثارها في المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن السيارة، بحيث يسأل بالتضامن مع من استحوذ عليها بعقد غير مسجل ما لم يثبت انتقالها وفق الأصول الرسمية.
يعتبر صاحب السيارة المسجلة باسمه مسؤولا عن الاضرار التي تحدثها بطريقة التضامن مع الشخص الذي استحوذ عليها بعقد عادي لم يجر تسجيله في السجلات الرسمية المناقشة: النظر في طلب تعديل اجتهاد ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ ١٩٦/١٢/١٣ برقم الساس ۱۳۱۹ وقرار ٣٢٤٧ برفع القضية الى الهيئة العامة للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه وعلى كافة الوراق القضية وعلى قرار الدائرة الاولى لمحكمة النقض الصادر بتاريخ ١٩٥٩/١٢/٣١ برقم النساس ٥.٥ واقرار ۷۱۸ المتضمن الاجتهاد المنوه به وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار اللاتي من حيث ان الدائرة المدنية الثانية أحالت القضية الى الهيئة العامة من أجل تقرير العدول عن الاجتهاد الصادر عن الدائرة الاولى بتاريخ ٣١ ١٩٥٩/١٢ تحت رقم // ۷۱۸ / عملا بالحكام المادة / ٥٠/ من قانون السلطة القضائية ومن حيث ان هذا الاجتهاد الذي جرى القضاء فيه على اعتبار صاحب السيارة المسجلة باسمه مسؤولا عن الاضرار التي تحدثها بطريق التضامن مع الشخص الذي استحوذ عليها بعقد عادي لم يجر تسجيله في السجلات الرسمية انها اقيم على دعائم تتوافق مع الاثار التي رتبها المشترع على التسجيل ومن حيث أن الاسباب التي يركن اليها في طلب العدول عن هذا الاجتهاد لا ترقى الى درجة تستتبع نقص المبدأ القانوني المقرر وينة لذلك قررت الهيئة العامةأن لا محل للعدول عن تطبيق هذا المبدأ اعادة القضية الى الدائرة المدنية الثانية للفصل في الطعن