• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالنظر في بطلان قرار دوائرها بسبب يتعلق بتشكيل المحكمة

الهيئة العامة لمحكمة النقض لا تختص بنظر طلبات بطلان قرارات دوائرها إذا كان سبب البطلان راجعاً إلى تشكيل المحكمة، ولا يُقبل من الأفراد رفع مثل هذا الطلب ما لم يحلهُ إليه أحدُ دوائر المحكمة وفقاً للنص القانوني المنظم.

نص الاجتهاد

ان اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض لا يتناول في شموله النظر في بطلان قرار صادر عن احدى دوائر محكمة النقض بسبب يتعلق بتشكيل المحكمة . المناقشة: تقدم السيد صاري الى الهيئة العامة لمحكمة النقض بدمشق باستدعاء مؤرخ في 1/5/1965 طلب فيه النظر في الطعن المفصول من قبل الغرفة الاولى لمحكمة النقض في 2/12/1963 برقم أساس 718 وقرار 563 وفي 22/3/1965 برقم أساس 365 وقرار 150 لان الغرفة المذكورة ارتكبت مخالفتين الأولى بالرجوع عن اجتهاد سابق قبل عرض القضية على الهيئة العامة مما يجعل قرارها بمثابة قرار احالة الى الهيئة العامة لإقراره نهائيا على اعتبار أنها لا تملك حق اصدار قرار نهائي قبل عرض الموضوع على الهيئة العامة والثانية بتأليف الغرفة خلافا للنصوص القانونية للأسباب المبينة في الاستدعاء المشار اليه لذلك قدم يطلب اصدار قرار برفض أو قبول الرجوع عن الاجتهاد المؤرخ في 31/10/1960 وببطلان قراري النقض المنوه بهما أعلاهالنظر في الطلب :ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على الاستدعاء المؤرخ في 1/5/1965 اتخذت القرار الآتي :من حيث أن الطلب المرفوع من وكيل الطاعن السيد صاري الى الهيئة العامة لمحكمة النقض يستهدف أمرين الأول – ابطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الاولى تأسيسا على أن المحكمة خالفت اجتهادا سابقا لمحكمة النقض .والثاني – ان المحكمة لم تكن عند اصدار الحكم مؤلفة طبقا لقرار توزيع الاعمال في المحكمة بصورة تجعل الحكم مشوبا بالبطلانومن حيث أن هذا الطلب يستند في الاصل الى أحكام المادة. قانون السلطة من القضائية رقم 98 لعام 1961ومن حيث أنه باستعراض الاحكام التي انتظمتها هذه المادة يتبين أن اختصاصات الهيئة العامة المدنية بهذا الصدد تقتصر على النظر في الدعوى التي تحيلها اليها احدى دوائر المحكمة اذا رأت هذه العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة .ومن حيث أن النزول عن احكام هذا التشريع يستتبع حصر حق الهيئة العامة بالنظر فيه تعرضه عليها دوائر المحكمة بشكل لا يسوغ . للأفراد أن يرفعوا مثل هذه الطلبات لفقدان النص القانوني الذي يخولهم سلوك هذا الطريقومن حيث أن اختصاص الهيئة العامة المحدد على الوجه المذكور لا يتناول في شموله النظر في بطلان القرار بسبب يتعلق بتأليف المحكمة فان الطلب بشقيه يعدو حريا بالرفض . لذلك قررت الهيئة العامة بالإجماع رفض الطلب .