• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض يقتصر على ما تحيله إليها إحدى دوائرها عند العدول عن مبدأ قانوني سابق ولا يقبل طلب نائب رئيسها بعرض النزاع مباشرة

الهيئة العامة لمحكمة النقض مختصة حصراً بالنظر في الدعوى المحالة إليها من إحدى دوائرها عند تبيّن تلك الدائرة ضرورة العدول عن اجتهاد سابق، ولا يملك نائب رئيس المحكمة إنشاء هذا الطريق الإجرائي أو تحريك الهيئة العامة مباشرة لغياب السند القانوني.

نص الاجتهاد

ان حق الهيئة العامة لمحكمة النقض بالنظر في الدعاوى محصور فيما تعرضه عليها احدى دوائر محكمة النقض اذا رأت هذه العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة ولايسوغ لنائب رئيس محكمة النقض ان يرفع مثل هذه الطلبات لفقدان النص القانوني الذي يخوله سلوك هذا الطريق . المناقشة: النظر في طلب تعديل اجتهاد ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بدمشق بعد اطلاعها على كتاب نائب رئيس محكمة النقض المؤرخ في ١٩٦٤/١٢/٢٣ المتضمن طلبه عرض القضية على الهيئة العامة لاتخاذ قرار حاسم بتحديد مبدأ سريان التقادم على الرسوم المستحقة بنتيجة معاملات التحديد والتحرير تأليفا بين حكمين صادرين عن محكمة التمييز والنقض وعلى كافة الاوراق وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الآتي : من بحيث ان نائب رئيس محكمة النقض يطلب بكتابه المؤرخ في ١٩٦٤/١٢/٢٣ عرض القضية على الهيئة العامة لاتخاذ قرار حاسم بشان التأليف بين حكمين صادرين عن محكمة التمييز والنقض وتحديد مبدأ سريان التقادم على الرسوم المستحقة بنتيجة معاملات التحديد والتحرير . ومن حيث ان هذا الطلب يستند يستند الى احكام المادة / ٥٠/ من قانون السلطة القضائية رقم /٩٨/ لعام ١٩٦١ ومن حيث انه باستعراض الاحكام التي انتظمتها هذه المادة يتبين ان اختصاصات الهيئة العامة المدنية بهذا الصدد تقتصر على النظر في الدعوى التي تحيلها اليها احدى دوائر المحكمة اذا رأت هذه العدول عن مبدأ قانون قررته احكام سابقة ومن حيث ان النزول على احكام هذا التشريع لا يسوغ عرض الا في الحالة التي تتبين فيه الدائرة المطروح أمامها النزاع لزوم العدول عن اجتهاد سابق فان الطلب الذي لم يرد عن احدى الدوائر يعتبر غير مقبول شكلا لذلك قررت الهيئة العامة رفض الطلب شكلا