• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تضامن بين صاحب العمل الخلف وسلفه إلا بالنسبة إلى العمال الذين استمروا في خدمة الخلف

التضامن بين صاحب العمل الخلف وسلفه في الالتزامات العمالية لا يثبت إلا تجاه العمال الذين استمروا في خدمة الخلف، ولا يشمل غيرهم.

نص الاجتهاد

لا تضامن بين صاحب العمل الخلف وسلفه الا حيال العمال الذين استمروا في خدمة الخلف.