التضامن بين صاحب العمل الخلف وسلفه في الالتزامات العمالية لا يثبت إلا تجاه العمال الذين استمروا في خدمة الخلف، ولا يشمل غيرهم.
لا تضامن بين صاحب العمل الخلف وسلفه الا حيال العمال الذين استمروا في خدمة الخلف.