إذا كانت حقوق العامل قد نشأت واكتملت في ظل صاحب العمل السابق، فإن الخصومة بشأنها تنحصر به. ولا يسأل الخلف عن تلك الحقوق إلا في حدود العمال الموجودين على رأس العمل عند انتقال المؤسسة إليه.
ان حقوق العامل التي نشأت وتكاملت في عهد صاحب العمل الأول تكون الخصومة بها منحصرة فيه ولايكون الخلف مسؤولا مع صاحب العمل الأول الا بالنسبة للعمال القائمين على العمل بتاريخ استلام صاحب العمل الجديد للمؤسسة او المشروع وفقا لمدلول المادة 85 من قانون العمل 91 لعام 1959 .