يُختص رئيس المحكمة الناظرة بطلب التنفيذ بالفصل في الدفع أو الطعن القائم على تجاوز المحكّمين لنطاق مشارطة التحكيم، ولا تمنع حجية القضية المقضية من اللجوء إلى التحكيم لأن هذه الحجية ليست من النظام العام.
إن الطعن بحكم المحكمين بتجاوز مشارطة التحكيم مرجع البت فيه رئيس المحكمة الناظرة باعطاء الحكم صيغة التنفيذ. إن قوة القضية المقضية ليست من النظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم رغم وجودها.