التمسك بعدم وقوع الاحتجاج ضمن الميعاد ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، ويجوز التنازل عنه صراحةً أو ضمناً، فإذا ثبت التنازل من الضامن الاحتياطي سقط أثر الدفع بتأخر الاحتجاج.
ان التمسك بالاحتجاج لايتعلق بالنظام العام ويمكن استخلاص التنازل عنه عن كل قول او فعل وعليه فإن الدفع بوقوع الاحتجاج بعد فوات الميعاد غير منتج اذ صدر هذا التنازل عن الضامن الاحتياطي .