• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الأعمال المادية التي يقوم بها الوكيل بالبينة الشخصية

الأعمال المادية التي يباشرها الوكيل في نطاق وكالته يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، ومنها بذل النفقات واستحضار المواد.

نص الاجتهاد

ان قيام الوكيل باعمال مادية كبذل النفقات واستحضار المواد يجوز اثباته بالبينة الشخصية .