الأعمال المادية التي يباشرها الوكيل في نطاق وكالته يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، ومنها بذل النفقات واستحضار المواد.
ان قيام الوكيل باعمال مادية كبذل النفقات واستحضار المواد يجوز اثباته بالبينة الشخصية .