المال الذي يتسلمه الوكيل لغرض إنفاقه في وجهٍ محدد يكتسب وصف الوديعة في يده، ويجوز له إثبات حصول الإنفاق بجميع طرق الإثبات المناسبة، ومنها الشهادة، لأن هذا الإنفاق عملٌ ماديّ لا تصرفٌ قانوني.
ما يستلمه الوكيل من مال لينفقه في وجه معين يعتبر في يده وديعة – ويجوز للوكيل أن يثبت قيامه بالإنفاق بالشهادة لأن هذا الإنفاق من الأعمال المادية