• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المال الذي يستلمه الوكيل لإنفاقه في وجه معين يعد وديعة في يده ويجوز له إثبات الإنفاق بالشهادة لكونه عملاً مادياً

المال الذي يتسلمه الوكيل لغرض إنفاقه في وجهٍ محدد يكتسب وصف الوديعة في يده، ويجوز له إثبات حصول الإنفاق بجميع طرق الإثبات المناسبة، ومنها الشهادة، لأن هذا الإنفاق عملٌ ماديّ لا تصرفٌ قانوني.

نص الاجتهاد

ما يستلمه الوكيل من مال لينفقه في وجه معين يعتبر في يده وديعة – ويجوز للوكيل أن يثبت قيامه بالإنفاق بالشهادة لأن هذا الإنفاق من الأعمال المادية