• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع في أصل ملكية المشروع الزراعي وما يتفرع عنه يختص به القضاء العادي

إذا كان النزاع يدور حول أصل ملكية المشروع الزراعي أو أي نزاع متفرع عنها، فإنه ينعقد للقضاء العادي دون الجهة المختصة بنزاعات علاقة رب العمل الزراعي بالمزارع، لأن هذا النوع من المنازعات يتعلق بالملكية لا بعلاقة العمل الزراعي.

نص الاجتهاد

النزاع حول اصل ملكية المشروع الزراعي وكل نزاع متفرع عنه لا صلة له بالعلاقات بين رب العمل الزراعي والمزارع، من اختصاص القضاء العادي.