إذا كان النزاع يدور حول أصل ملكية المشروع الزراعي أو أي نزاع متفرع عنها، فإنه ينعقد للقضاء العادي دون الجهة المختصة بنزاعات علاقة رب العمل الزراعي بالمزارع، لأن هذا النوع من المنازعات يتعلق بالملكية لا بعلاقة العمل الزراعي.
النزاع حول اصل ملكية المشروع الزراعي وكل نزاع متفرع عنه لا صلة له بالعلاقات بين رب العمل الزراعي والمزارع، من اختصاص القضاء العادي.