• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضرورة الاستماع لأقوال رجال الشرطة عن الاعترافات

الاعتراف وحده لا يُغني عن التحقق القضائي؛ وعلى المحكمة في الجرائم الجسيمة أن تمحّص الاعتراف وتدعمه بأدلة وقرائن مستقلة قبل بناء الوصف الجرمي عليه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/2 – الجرم المشهود/مادة 28/ على المحكمة أن تتوسع في التحقيق لتتوثق من صحة الاعتراف. إن ما يلاحظ في الجرائم الجنائية من أهمية من ناحيتي العقوبة وما يترتب على الفاعل من أحوال تستدعي الشدة في حالات التكرار يستوجب أن لا يكتفى في تثبيت الوصف الجرمي بالاعتراف المجرد من الدليل في تثبيت الجرم لاحتمال أن يكون الدافع إلى الاعتراف أسباباً تؤثر على اعتباره أو أن يكون ما جاء في اعتراف عن الوصف بعيداً عن الواقع أو ليس من شأنه في الحقيقة أن يؤلف العنصر الجنائي. لهذا كان لزاماً على المحكمة أن تتوسع في التحقيق للتوثق من صحة ما جاء في الاعتراف وأن تبين ملخص الأدلة القائمة على صحته.