• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بحكم المحكمين لتجاوزه مشارطة التحكيم يبت فيه رئيس المحكمة عند طلب تنفيذه

إذا أُثير أن حكم المحكمين جاوز حدود مشارطة التحكيم أو تعلّق بدفع مستند إلى قوة القضية المقضية، فإن المرجع في البت بذلك هو رئيس المحكمة المختصة بإعطاء صيغة التنفيذ للحكم، ويخضع قراره للطعن وفق الأصول. كما أن الدفع بقوة القضية المقضية لا يتعلق بالنظام العام ما لم يرد نص أو سبب آخر يوجب ذلك.

نص الاجتهاد

إن الطعن بحكم المحكمين بتجاوز مشارطة التحكيم مرجع البت فيه رئيس المحكمة الناظرة باعطاء الحكم صيغة التنفيذ إن قوة القضية المقضية ليست من النظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم رغم وجودها المناقشة: من حيث أن النقض السابق المؤرخ في 7/9/1959 ذهبت إلى تخطئة الحكم فيما قضى به من الفصل في موضوع النزاع وأرشد محكمة الموضوع إلى أن لجوء الطرفين إلى التحكيم ينهي ولايتها ويرتب عليها أن توقف الخصومة في الدعوى تطبيقاً لحكم المادتين 529 و 534 من قانون أصول المحاكمات وان رئيس المحكمة تنحصر مهمته في اعطاء الحكم صيغة التنفيذ إذا عرض عليه بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.وحيث أن الحكم المطعون فيه عندما قضى بوقف الخصومة قد اتبع توجبه حكم ال<p> نقض قرار 167 لعام 1959.وحيث أن ما أثاره الطاعن من أن حكم المحكم لا ينطبق على المادتين 529 و 534 من قانون أصول المحاكمات فإن المرجع في البت بهذه الطعون ليست محكمة الموضوع التي ينهي التحكيم ولايتها العامة وإنما هو رئيس المحكمة الناظرة باعطاء الحكم صيغة التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة وحكمه الصادر بهذه الصفة يكون خاضعاً للطعن بالاستئناف. ويبين من الأوراق أن الطاعن لم يسلك هذا الطريق للمطالبة بابطال حكم المحكمين لتجاوزهم مشارطة التحكيم. وحيث أن ما يثيره الطاعن في أن الفقرة الحكمية القاضية بنزع اليد قد اكتسبت قوة القضية المقضية بحيث لايجوز التحكيم بهذا الشأن إنما يثار بمناسبة اعطاء الحكم صيغة التنفيذ إذا كان هذا السبب يرتبط بالنظام العام. وتلاحظ المحكمة استطراداً بالنسبة لهذا السبب أن السبب المستمد من قوة القضية المقضية لايرتبط بالنظام العام فيجوز للأطراف أن يتفقوا رغم ذلك على التحكيم.