قرار قاضي الصلح الذي يمنح تقرير المحكّمين صيغة التنفيذ يُعدّ من القرارات القابلة للاستئناف دون الطعن بالنقض. ولا يمنع سبقُ اكتساب النزاع قوة القضية المقضية من اللجوء إلى التحكيم فيه متى كان ذلك وارداً على ذات الموضوع.
قرار قاضي الصلح بإعطاء تقرير المحكمين صيغة التنفيذ يخضع للاستئناف لا الطعن بالنقض. ويجوز التحكيم في موضوع اكتسب من قبل قوه القضية المقضية