• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قاضي الصلح بمنح تقرير المحكمين صيغة التنفيذ يقبل الاستئناف ولا يطعن به بالنقض، ويجوز التحكيم في نزاع سبق له أن اكتسب قوة القضية المقضية

قرار قاضي الصلح الذي يمنح تقرير المحكّمين صيغة التنفيذ يُعدّ من القرارات القابلة للاستئناف دون الطعن بالنقض. ولا يمنع سبقُ اكتساب النزاع قوة القضية المقضية من اللجوء إلى التحكيم فيه متى كان ذلك وارداً على ذات الموضوع.

نص الاجتهاد

قرار قاضي الصلح بإعطاء تقرير المحكمين صيغة التنفيذ يخضع للاستئناف لا الطعن بالنقض. ويجوز التحكيم في موضوع اكتسب من قبل قوه القضية المقضية