الصلح في دعوى التخلية إذا انصرف إلى تعديل العلاقة الإيجارية وتنزيل الأجرة مقابل التخلي عن جزء من المأجور، فلا يمتد أثره إلى إسقاط حق المستأجر في طلب تخمين المأجور ما لم يكن الصلح وارداً على هذا الحق بذاته في نزاع التخمين.
إذا كان الصلح الجاري بين الطرفين في معرض دعوى التخلية على أن تتضمن تعديل عقد الإيجار بصورة تخلى معها المستأجر للمؤجر عن بعض المأجور مقابل تنزيل الأجرة فإن هذا الصلح لا يعادل الصلح الجاري بين الطرفين بمعرض المنازعة على تخمين المأجور ولا يمنع المستأجر من استعمال حقه في التخمين بأي وقت شاء