وجوب أن يبيّن حكم الإدانة واقعة الدعوى بياناً واضحاً، ويعرض عناصر الجريمة على نحو يكشف توافرها، ويفصّل أدلة الثبوت ومؤداها بحيث يتضح وجه الاستدلال بها وتمكين جهة الرقابة من بسط رقابتها على التطبيق القانوني.
يجب أن يشتمل الحكم على واقعة الدعوى وعناصر الجريمة وأدلة ثبوتها. المناقشة: من المقرر في القانون أن الحكم بالإدانة يجب ان تذكر فيه واقعة الدعوى في بيان واف وان تورد المحكمة في اسباب حكمها ما يدل على توافر عناصر الجريمة وتفصل مضمون كل دليل من ادلة الثبوت التي أقامت عليه قضائها بالإدانة حتى يتضح وجه الاستدلال به ويمكن المحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون على الواقعة تطبيقا صحيحا وبانسجام تام كما صار اثباتها في الحكم.