تحديد المسؤولية الناشئة عن الجرم يخضع للقواعد الأساسية الواردة في قانون العقوبات، وهذه القواعد تُراعى كذلك أمام القضاء المدني عند نظر الآثار المدنية للفعل الجرمي.
ان القواعد الأساسية التي نص عليها قانون العقوبات بشأن تحديد المسؤولية الناتجة عن جرم تبقى مرعية امام القضاء المدني .