قواعد الإثبات ليست من النظام العام في أصلها، بل وُضعت لمصلحة الخصوم، فيجوز لهم الاتفاق على قاعدة إثبات محددة مختلفة عن الأصل القانوني.
قواعد الإثبات موضوعة لصالح الأفراد ولهم أن يتفقوا على قاعدة معينة منها