• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتعاقدين الاتفاق على قاعدة خاصة في الإثبات لأن قواعده وضعت لمصلحتهما

قواعد الإثبات ليست من النظام العام في أصلها، بل وُضعت لمصلحة الخصوم، فيجوز لهم الاتفاق على قاعدة إثبات محددة مختلفة عن الأصل القانوني.

نص الاجتهاد

قواعد الإثبات موضوعة لصالح الأفراد ولهم أن يتفقوا على قاعدة معينة منها