استحقاق الفائدة على السندات التجارية من تاريخ الاستحقاق مشروط بنصٍ خاص يجيز الرجوع بقيمة السند مع الفائدة؛ فإن خلت من هذا الشرط، خضع استحقاق الفائدة للقواعد العامة في القانون المدني، فلا تُستحق إلا من تاريخ المطالبة.
سريان الفائدة من تاريخ استحقاق السندات التجارية مقيد بوجود شرط يخول الحامل الرجوع عن الملتزم بقيمة السند مع الفائدة فإذا خلت السناد التجارية من أي شرط بهذا الخصوص وجب الرجوع الى القواعد العامة التي نظمها القانون المدني والتي تجعل استحقاق الفائدة رهنا بالمطالبة .