إذا اشترط السند حق الحامل في الرجوع على الملتزم بالقيمة مع الفائدة، فإن الفائدة تسري من تاريخ الاستحقاق.
تحسب الفائدة من تاريخ الاستحقاق إذا كان حق الحامل بالرجوع على الملتزم بالقيمة مع الفائدة مشروطاً في السند