إصابة شخص اثناء شجار لم تفض الى الموت يؤلف جريمة الشروع التام للقتل
إذا أحدث الفاعل إصابةً بشخص أثناء شجار، ولم تفضِ هذه الإصابة إلى الموت، وكان من شأن الفعل وظروفه أن يكشفا عن اتجاه الإرادة إلى القتل، جاز تكييف الواقعة كشروع تام في القتل.
نص الاجتهاد
إصابة شخص اثناء شجار لم تفض الى الموت يؤلف جريمة الشروع التام للقتل