الإنذار الموجّه في شأن ضريبة ريع العقارات يُعدّ من إجراءات المطالبة التي تقطع التقادم إذا استوفى أحكام المادة 8 من القرار 47 لعام 1960.
الانذار في ضريبة ريع العقارات يقطع التقادم بحكم المادة 8 من القرار 47 لعام 1960.