• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُقدَّر قيمة المفروشات ويُضاف إليها عشرون بالمئة من قيمتها إلى بدل الإيجار السنوي

إذا كانت العين المؤجَّرة مفروشة، فإن المفروشات تُقدَّر بقيمتها ويُضاف إليها 20% من هذه القيمة إلى بدل الإيجار السنوي.

نص الاجتهاد

المفروشات تقدر ويضاف اليها 20% من قيمتها الى بدل الإيجار السنوي.