• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحدد أجرة المفروشات الموجودة في المأجور بنسبة عشرين في المئة من قيمتها وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1965

العبرة في تقدير أجرة المفروشات الملحقة بالمأجور هي النسبة التي قررها المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1965، وهي 20% من القيمة، ولا يجوز مخالفتها بنسبة أدنى.

نص الاجتهاد

إن المفروشات الموجودة في المأجور تحدد أجرتها بنسبة 20% من قيمتها عملاً بالمرسوم 24 لعام 1965 لا بنسبة 5%.