العبرة في تقدير أجرة المفروشات الملحقة بالمأجور هي النسبة التي قررها المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1965، وهي 20% من القيمة، ولا يجوز مخالفتها بنسبة أدنى.
إن المفروشات الموجودة في المأجور تحدد أجرتها بنسبة 20% من قيمتها عملاً بالمرسوم 24 لعام 1965 لا بنسبة 5%.