• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل الإجازة إلا بعد إتمام سنة كاملة في الخدمة، ولا يستحقها المستخدم الخاضع للمرسوم 1459 إلا بعد مضي ستة أشهر من الخدمة

استحقاق الإجازة السنوية مشروط باستكمال مدة خدمة محددة: سنة كاملة للعامل، وستة أشهر للمستخدم الخاضع للمرسوم 1459.

نص الاجتهاد

ان العامل لايستحق الاجازة الا بعد ان يمضي سنة كاملة في الخدمة اما المستخدم الذي تنطبق عليه احكام المرسوم 1459 فلا تعطى له الاجازة الا بعد مرور ستة اشهر من الخدمة .