استحقاق الإجازة السنوية مشروط باستكمال مدة خدمة محددة: سنة كاملة للعامل، وستة أشهر للمستخدم الخاضع للمرسوم 1459.
ان العامل لايستحق الاجازة الا بعد ان يمضي سنة كاملة في الخدمة اما المستخدم الذي تنطبق عليه احكام المرسوم 1459 فلا تعطى له الاجازة الا بعد مرور ستة اشهر من الخدمة .