• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق أجر الإجازة لا يثبت إلا بعد إتمام المدة القانونية للخدمة وفق النظام الواجب التطبيق

الحق في الإجازة أو أجرها حقٌّ مشروطٌ باستكمال مدة الخدمة التي يحددها النظام المنطبق على علاقة العمل، ولا يجوز المطالبة به قبل تحقق تلك المدة.

نص الاجتهاد

ان المادة 58 من قانون العمل الموحد لاتلزم صاحب العمل باعطاء العامل اجر أيام الاجازة الا بعد ان يمضي في خدمته سنة كاملة اما المادة 17 من المرسوم رقم 1459 لعام 1950 المتعلق بنظام المستخدمين فقد حددت حقوق المستخدم بالنسبة للاجازات فنصت على ان لاتعطى الاجازات الا بعد مرور ستة اشهر من الخدمة .