إذا ارتُكبت السرقة في مكانٍ مقفلٍ محاطٍ بالجدران واستُعمل العنف لفتح أو خلع الحاجز أو المنضدة التي تضم المال، فإن الفعل يرقى إلى الجناية لا إلى الجنحة.
ان الجرم يكون من نوع الجناية اذا تم ارتكاب السرقة في الأماكن المقفلة المحاطة بالجدران باستعمال العنف كخلع المنضدة المحتوية على المال المسروق في داخل المكان .