• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استخدام العامل أدواته الشخصية أو استعانته بعامل آخر لا يخرجه من زمرة العمال متى بقي خاضعاً لرقابة رب العمل في محله

العبرة في وصف العامل ليست بملكية الأدوات المستعملة ولا بالاستعانة بعامل آخر، بل بقاء العمل داخل محل ربّ العمل وتحت رقابته وإشرافه.

نص الاجتهاد

استعانة العامل بعامل آخر لا يخرجه من زمرة العمال استخدام العامل أدواته الشخصية. المناقشة: ان استخدام العامل ادواته الشخصية في عمله الذي هو صنع ( الموبيليا ) في محل رب العمل لايزيل عنه صفة العامل وان استعانة العامل الذي يشتغل بحسب الإنتاج بحسب الإنتاج بعامل آخر لانجاز عمله في محل رب العمل نفسه لايخرجه أيضا من زمرة العمال لان العامل الأول والثاني تحت رقابة رب العمل في محله .