• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ناطور المزروعات يعد من الموظفين في تطبيق قانون العقوبات ويخضع للاعتداء عليه لأحكام حماية الموظفين

ناطورو القرى العموميون والخصوصيون يُعدّون من موظفي الضابطة العدلية في نطاق تطبيق قانون العقوبات، ولا يغيّر من ذلك كون راتبهم من الدولة أو من الأفراد، ويترتب على الاعتداء عليهم اعتبارهم من الموظفين، واختصاص القضاء العسكري زمن الطوارئ بالنظر في هذه الدعاوى.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الأول: الضابطة العدلية/مادة 8/ ناطور المزروعات يعتبر من الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات. لقد عددت المادتان 8 – 9 من الأصول الجزائية موظفي الضابطة العدلية وجعلت نواطير القرى العموميين والخصوصيين من جملة هؤلاء الموظفين ولم يفرق القانون بينهم إلا في امتداد وظيفتهم إلى جميع القرية إن كانوا من العموميين أو يقتصر عملهم على الأرض التي يحرسونها إن كانوا من الخصوصيين ولا تأثير في ذلك لدفع الراتب إن كان من الدولة أو من الأفراد. وكان القانون رقم 35 تاريخ 24 / 5 / 1938 المتعلق بالنواطير الزراعيين قد نص على أنهم يتمتعون بحقوق منفذي السلطة العامة اثناء قيامهم بوظائفهم ويحلفون اليمين أمام قاضي الصلح وينظمون الضبوط بالمخالفات التي يكافحونها ويعمل بضبوطهم ما لم يثبت عكسها ويحاكم المعتدي عليهم وفقاً للقانون. وكان ظاهراً من ذلك أنه يعتبرون من الموظفين في حالة الاعتداء عليهم وتكون المحاكم العسكرية اثناء اعلان حالة الطوارىء هي المختصة للنظر في هذه الدعاوي وفقاً للمادة السادسة من قانون الطوارىء رقم 51 وتاريخ 22 / 12 / 1962 .