لا تكفي الإدانة في جرم الشهادة الكاذبة ما لم يُفصَح في الحكم عن مضمون الشهادة الصحيحة والكاذبة، وبيان الفروق بينهما، وتحديد أوجه الكذب المتعمدة وأدلتها؛ وإلا عُدّ الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1457 – لا بد في جرم الشهادة الكاذبة من ذكر الشهادة الصادقة والكاذبة والفرق بينهما والأدلة عليهما. إن المادة 398 عقوبات قد نصت على عقاب من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكرالحق أو كتم كل ما يعرفه أو بعضه، ومؤدى ذلك أن يبحث القرار المطعون فيه عن الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة ثم يبين الفرق بينهما ويذكر أنواع الكذب الذي تعمده الشاهد في أقواله والأدلة القائمة عليه فإذا خلا القرار المذكور من هذه البيانات فهو قاصر في تعليله وأسبابه وجدير بالنقض.